المادة 13

معرف المادة: 32823

رقم المادة : 1509

المادة 13 ا - يجوز اصدار ملحق للمطبوع الدوري بموافقة من الوزير على ان يطلق عليه اسم المطبوع الاصلي ويذكرى في الصفحة الاولى منه انه ملحق له ب - يذكر في المطبوع الدوري وفي مكان بارز اسمه وعنوان مكتب ادارته واسم ماله ورئيس تحريره والمطبعة التي طبع فيها ورقم العدد وتاريخه ج - على مالك المطبوع ارسال (20) نسخة من كل عدد الى الوزارة ونسختين الى الادعاء العام مجانا