المادة 13
ا - يجوز اصدار ملحق للمطبوع الدوري بموافقة من الوزير على ان يطلق عليه اسم المطبوع الاصلي ويذكرى في الصفحة الاولى منه انه ملحق له
ب - يذكر في المطبوع الدوري وفي مكان بارز اسمه وعنوان مكتب ادارته واسم ماله ورئيس تحريره والمطبعة التي طبع فيها ورقم العدد وتاريخه
ج - على مالك المطبوع ارسال (20) نسخة من كل عدد الى الوزارة ونسختين الى الادعاء العام مجانا