المادة 12

معرف المادة: 32822

رقم المادة : 1509

المادة 12 لا يجوز تغيير رئيس التحرير او اسم المطبوع الدوري او محل صدوره او نوعه او مواعيد صدوره الا بموافقة الوزير وبموجب احكام هذا القانون