المادة 11
ا - لا يجوز لمراسلي الصحف او المجلات او وكالات الانباء غير العراقية ممارسة عملهم في العراق الا باذن من الوزارة
ب - ينذر المراسل المذكور في الفقرة (ا) من هذه المادة اذا تبين ان الاخبار التي ينشرها عن العراق تنطوي على مبالغة او اختلاف او تضليل او تشويه في الاخبار واذا استمر في ذلك يسحب الاذن المنوح له
ج - اذا كان مراسل الصحيفة او المجلة او وكالة الانباء غير العراقية عراقيا فيجب ان يكون من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها في شؤون الاعلام والصحافة او حاملا شهادة الجدارة من نقابة الصحفيين مؤيدة من الوزارة