المادة 10

معرف المادة: 32820

رقم المادة : 1509

المادة 10 اذا خالف غير العراقي الاحكام الواردة في المادة التاسعة جاز للوزير بعد التداول مع وزير الخارجية الغاء اجازة مطبوعة الدوري.(3)