المادة 5

معرف المادة: 32815

رقم المادة : 1509

المادة 5 ا - يشترط في مالك المطبوع الدوري غير السياسي نفس الشروط الواردة في الفقرة (ا) من مادة 3 عدا الشرطين ( 4 و 6 ) ب - يشترط في رئيس التحرير المسؤول للمطبوع الدوري غير السياسي ان تتوافر فيه الشروط ( 1 و2 و3 و5) المذكورة في الفقرة (ا) من مادة 3 من هذا القانون اضافة الى كونه حائزا على شهادة عالية او مجازا من معهد ديني معترف به اذا كان المطبوع الدوري دينيا او ادبيا ويستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية والشعبية ج - يجوز ان يكون مالك المطبوع الدوري غير السياسي رئيس تحرير له اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكان صاحب شهادة جامعية معترف بها في شؤون الاعلام والصحافة.(1)