المادة 1
1 – تلغى مصلحة السينما والمسرح العامة وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها واعتمادات ميزانيتها الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون .
2 – تنتقل تشكيلات مصلحة السينما والمسرح العامة وملاكات موظفيها ومستخدميها الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون .