المادة 1

معرف المادة: 32775

رقم المادة : 1506

المادة 1 1 – تلغى مصلحة السينما والمسرح العامة وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها واعتمادات ميزانيتها الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون . 2 – تنتقل تشكيلات مصلحة السينما والمسرح العامة وملاكات موظفيها ومستخدميها الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون .