المادة 20

معرف المادة: 32771

رقم المادة : 1505

المادة 20 1 - يعاقب كل من باع او وزع او استاجر او عرض فيلما او مصنفا بدون اجازة او بعد انتهاء اجازته بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما. 2 - يعاقب كل من خالف احكام الفقرات 1 و2 و3 من مادة 8 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او بكليهما. 3 - عدا ما تقدم يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون وانظمته وتعليماته الصادرة بموجبه بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا. 4 - للوزير عند طلب اتخاذ اية اجراءات قضائية بموجب الفقرة 1 و2 و3 من هذه المادة ان يوقف عرض اي فيلم او استعمال اي مصنف مجاذ اذا وجد ذلك ضروريا لحين اكتساب القرار القضائي الدرجة القطعية. 5 - للوزير ان يقرر غلق اية دار للسينما لمدة لا تتجاوز اسبوعين اذا ثبت بحكم قضائي ارتكاب مخالفة فيها لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه.