المادة 19
تستثنى المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية من احكام المواد التالية من هذا القانون على اساس المقابلة بالمثل او عند وجود نصوص في الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة مع البلدان ذات العلاقة بتلك المراكز والمعاهد : -
1 - مادة 3.
2 - البنود ا وب وج من الفقرة 1 من مادة 5.
3 - الفقرة 1 من مادة 11.
4 - الفقرة 1 من مادة 12.