المادة 19

معرف المادة: 32770

رقم المادة : 1505

المادة 19 تستثنى المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية من احكام المواد التالية من هذا القانون على اساس المقابلة بالمثل او عند وجود نصوص في الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة مع البلدان ذات العلاقة بتلك المراكز والمعاهد : - 1 - مادة 3. 2 - البنود ا وب وج من الفقرة 1 من مادة 5. 3 - الفقرة 1 من مادة 11. 4 - الفقرة 1 من مادة 12.