المادة 17

معرف المادة: 32768

رقم المادة : 1505

المادة 17 لا يجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجهات المذكورة في الفقرة 2 - ا من مادة 16 من هذا القانون عرض فيلم او مصنف تجاري او اعلاني اذا لم يكن مجازا من قبل الوزارة.