المادة 16

معرف المادة: 32767

رقم المادة : 1505

المادة 16 1 - يعفى من الفحص المنصوص عليه في هذا القانون ما ياتي : - ا- الافلام والمصنفات العائدة لوزارة الدفاع. ب - الافلام والمصنفات المنتجة والمستوردة من قبل المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون والسينما المخصصة للاذاعة او للعرض في التلفزيون فقط على ان تفحص من قبل لجنة خاصة تشكل من قبل المؤسسة العامة ذاتها وتطبق الاحكام الاخرى لهذا القانون فيما عدا ذلك. ج - الافلام والمصنفات العائدة للهيئات الدبلوماسية اذا كانت مما تتطلبه اغراضها الخاصة وتعرض في مقراتها الرسمية ولمنتسبيها فقط وذلك على اساس المقابلة بالمثل وتخضع اذا عرضت في محلات عامة لاحكام هذا القانون مع مراعاة ما يرد خلاف ذلك من احكام في المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الجمهورية العراقية طرفا فيها. 2 - يعفى من رسوم الفحص المنصوص عليها في هذا القانون : - ا - الافلام والمصنفات التجارية او الاعلانية العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومجالس المحافظات والبلديات والجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات والمعاهد الدينية والعلمية والثقافية والاجتماعية والمنظمات التحررية العربية والاجنبية المستقلة لاغراض غير تجارية او اعلانية. ب - الافلام والمصنفات الدينية والتدريبية والثقافية والعلمية والطبية والشخصية اذا ثبت للوزارة انها ليست للاغراض التجارية او الاعلانية. ج - الافلام الروائية التجارية المنتجة محليا. د - افلام ومصنفات الطلاب التي تخص موضوع دراستهم واختصاصهم. ه - الافلام والمصنفات العائدة للمراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية وذلك على اساس المقابلة بالمثل او بموجب نصوص المعاهدات والاتفاقيات المعقودة مع البلدان التي تعود اليها تلك المعاهد والمراكز.