المادة 15

معرف المادة: 32766

رقم المادة : 1505

المادة 15 يستوفى من صاحب الطلب اجورا عن عرض الفيلم في قاعة الفحص على الوجه الاتي : ا - (5000) خمسة الاف دينار عن الفيلم الروائي التجاري . ب - (500) خمسمائة دينار عن الفيلم غير الروائي وذلك عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفا لاغراض استيفاء الاجور . جـ - (100) مائة دينار عن الفيلم الاعلاني وذلك عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الاجور .(7)