المادة 14
1 - تستوفى رسوم الفحص مقدما من صاحب الفيلم او المصنف على الوجه الاتي :
ا - (50000) خمسون الف دينار عن الفيلم الروائي التجاري .
ب - (2500) الفان وخمسمائة دينار عن الفيلم التجاري غير الروائي عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفا لاغراض استيفاء الرسم .
جـ - (5000) خمسة الاف دينار عن الفيلم الاعلاني عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الرسم .
د - (1000) الف دينار عن الاسطوانة سرعة (45) والاسطوانة سرعة (78) .(6)
2 - يكون رسم استئناف فحص الفيلم او المصنف ضعف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.