المادة 12

معرف المادة: 32763

رقم المادة : 1505

المادة 12 1 - تسلم الافلام والمصنفات المستوردة الى الوزارة مختومة من قبل الجهة المختصة ولا يجوز تسليمها الى اصحابها الى بعد فحصها من قبل دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام. 2 - يؤجل النظر في كل طلب مقدم من قبل اي شخص او جهة لفحص اي فيلم او مصنف ممنوع لحين اكتساب قرار المنع الدرجة القطعية.(4) 3 - يجوز تقديم طلب لفحص فيلم او مصنف ممنوع بعد انتهاء مدة المنع القطعي وتسرى احكام هذا القانون على ذلك الطلب باستثناء ما ورد في البندين ا و ب من الفقرة 1 من مادة 5 من هذا القانون. 4 - لا يجوز فحص الفيلم او المصنف الذي منع واكتسب قرار منعه الدرجة القطعية خلال مدة المنع سواء كان مقدما بالنسخة الممنوعة او بنسخة اخرى.