المادة 11

معرف المادة: 32762

رقم المادة : 1505

المادة 11 1 - اذا منع الفيلم او المصنف من قبل دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام يودع من قبلها لدى شعبة رقابة المصنفات والافلام السينمائية وفي حالة سحبه من قبل صاحبه قبل انتهاء المدة القانونية للاستئناف يسقط حقه في الاستئناف ويعتبر الفيلم او المصنف المسحوب ممنوعا بصورة قطعية. 2 - يجوز لصاحب الفيلم او المصنف استئناف القرار الذي تصدره دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام وذلك بتقديم طلب الى الوزارة ودفع الرسوم المقررة للاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ التبلغ بالقرار وتحيل الوزارة الطلب الى دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام للنظر فيه واصدار قرارها بذلك. وفي حالة عدم تقديم طلب الاستئناف ودفع الرسوم خلال المدة المذكورة يكتسب القرار الدرجة القطعية.(3) 3 - يجب على دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام ان تبت في طلب الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ احالته اليها ويكون قرارها في هذا الشان قطعيا. 4 - اذا لم تبت دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام في الطلب المقدم اليها خلال المدة المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة يعتبر الفيلم او المصنف مجازا.