المادة 8
1 - لا يجوز اجراء اي تعديل او تحريف او اضافة او حذف من الفيلم او المصنف المجاز طبقا لاحكام هذا القانون سواء كانت الاجازة صادرة من قبل لجنة الرقابة او من جهة رسمية او شبه رسمية اخرى.
2 - لا يجوز استعمال ما حذفته لجنة الرقابة من الفيلم او المصنف المجاز.
3 - لا يجوز عرض اي جزء من اجزاء الفيلم او المصنف الممنوع باي شكل من الاشكال.
4 - لا يجوز استعمال الصور الفاضحة للاعلان عن الفيلم.