المادة 4

معرف المادة: 32755

رقم المادة : 1505

المادة 4 تخضع للرقابة الافلام والمصنفات المنتجة محليا ولا يجوز عرضها او بيعها وتصديرها الا باجازة تمنح وفق احكام هذا القانون.