المادة 1

معرف المادة: 32740

رقم المادة : 1502

المادة 1 تلغى المادة السادسة من قانون تقاعد الفنانين رقم 180 لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة – 1 – على الفنان ان يدفع بدل اشتراك في الصندوق وفق النسب التي تحددها الهيئة العامة للنقابة. 2 - يستحق بدل الاشتراك في بداية كل سنة مالية ويجوز دفعه باقساط شهرية بقرار من الهيئة.