المادة 3

معرف المادة: 32739

رقم المادة : 1501

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر جمادي الاخرة لسنة 1391 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تموز لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لتعذر حضور وزير الاعلام جميع جلسات ادارة المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون في اغلب الاحيان، ولغرض فسح المجال امامه لاختيار من يحل محله في رئاسة اجتماعات المجلس المذكور فقد شرع هذا القانون.