المادة 4

معرف المادة: 32736

رقم المادة : 1500

المادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تموز لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة