المادة 4

معرف المادة: 32732

رقم المادة : 1499

المادة 4 اولا – تلغى لجان الرقابة المؤلفة قبل نفاذ هذا القانون، وتودع اعمالها الى لجنة الرقابة المركزية. ثانيا – تلغى اللجنتان الاستئنافية والمشتركة المؤلفتان بمقتضى احكام القانون، وتودع اعمالهما الى اللجنة العليا للرقابة.