المادة 3

معرف المادة: 32731

رقم المادة : 1499

المادة 3 تحل عبارة اللجنة العليا للرقابة، محل عبارة اللجنة الاستئنافية الواردة في الفقرات 2 و3 و4 من مادة 11 من القانون، وعبارة لجنة مشتركة تؤلف برئاسة رئيس اللجنة الاستئنافية وعضوية رؤساء لجان الفحص الواردة في الفقرة 2 من مادة 13 منه.