المادة 4
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -
المادة الثانية عشرة : يتولى مجلس الادارة الصلاحيات الاتية :
1- الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار.
2- تعيين الموظفين والعمال في الدار وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم واجازاتهم وامور انضباطهم.
3- تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين.
4- الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين والمراسلين وفق عقود خاصة وبموجب القوانين المرعية.
5- اقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي.
6- شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد 20 عشرين دينارا.
7- تحديد ملاك موظفي وعمال الدار بنظام.
8- عقد القروض.
9- تخويل بعض صلاحياته للرئيس.