المادة 3
تضاف المادة التالية الى القانون وتكون المادة الثالثة مكررة :
المادة الثالثة مكررة : تعمل الدار على تحقيق اهدافها بكافة الوسائل المتاحة وخاصة :
1- تاسيس المطابع وتامين مستلزمات تشغيلها.
2- امتلاك حقوق التاليف والترجمة.
3- الاشتراك مع الدور والمؤسسات والشركات التي تماثلها في الاغراض بموجب عقود خاصة.
4- فتح مكاتب او تعيين مراسلين داخل العراق وخارجه.
5- ايفاد العاملين داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.