المادة 4
تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:
المادة الخامسة : تكون النسخ واجبة الايداع من المصنفات المذكورة، كما ياتي:-
1 – نسختين من المصنفات التي تطبع او تنشر او تنتج خارج العراق لمؤلفين او مترجمين او محققين او ناشرين او منتجين عراقيين.
2 – نسختين من المصنفات التي لا يزيد ما اعد منها للنشر على مائة نسخة.
3 – نسختين من المجلات والجرائد.
4 – نسخة واحدة من الرسائل الجامعية المطبوعة، ويكون صاحب الرسالة مسؤولا عن الايداع، اذا كانت مقدمة خارج العراق وتكون الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية مسؤولة عن ايداع الرسائل المقدمة لها.
5 – نسخة واحدة من المنشورات الموسيقية والغنائية، ويكون الناشر مسؤولا عن الايداع.
6 – نسخة واحدة من كل مطبوع ممنوع من السلطات المختصة.