المادة 3
يلغى البند (1) من المادة الثانية من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة الثانية:
1 – تشمل المصنفات وما في حكمها ما ياتي: -
ا – الكتب والنشرات والكراريس وغيرها.
ب – الكتب والنشرات والكراريس والتقارير والاحصائيات التي تطبعها الحكومة وتنشرها لغرض البيع او التوزيع.
ج – المطبوعات الممنوعة من السلطات المختصة.
د – الرسائل الجامعية (الاطروحات).
هـ – المجلات والجرائد الرسمية وغير الرسمية.
و – الاطالس والمصورات والخرائط.
ز – الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية).
ح – المنشورات الموسيقية والغنائية (النوتات) المعدة للبيع او النشر.
ط – المواد الاخرى التي تعتبرها الوزارة من المصنفات او ما في حكمها ببيان تنشره في الجريدة الرسمية.