المادة 3
تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثالثة : تمنح اجازة المكتب في الوزارة وفق الشروط الاتية :
1 تقديم طلب الى الوزارة موقع من طالب الاجازة.
2 ان يكون طالب الاجازة عراقيا، قد اكمل الثامنة عشرة من عمره وموقفه سليما من الخدمة العسكرية.
3 تهيئة مكتب خاص لممارسة المهنة.