المادة 1
تلغى المادة الاولى من قانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم 45 لسنة 1971 ويحل محلها ما ياتي :
المادة الاولى : يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
1 الوزير وزير الثقافة والاعلام.
2 الوزارة وزارة الثقافة والاعلام.
3 المكتب مكتب الدعاية والنشر والاعلان والخط والاعلان الضوئي والنقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية والمؤسسات الصحفية والفنية التي تمارس اعمال الدعاية او النشر او الاعلان.
4 الاعلان جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف او التلفزيون او السينما او النيون والبلاستيك والملصقات الجدارية، وكذلك الادلة باختلاف انواعها.