المادة 1
تحذف الفقرة ( ا) من المادة الرابعة من القانون رقم (158) لسنة 1959 ويحل محلها ما ياتي:
المادة الرابعة - ا - يتالف مجلس الادارة من ستة اعضاء بضمنهم المدير العام الذي يكون رئيسا للمجلس ويعين الاخرون على الوجه التالي:
1- ممثل عن وزارة الدفاع .
2- ممثل عن وزارة الخارجية .
3- ممثل عن وزارة الارشاد .
4- ممثل عن وزارة التخطيط .
5- ممثل عن وزارة الداخلية .
ويضم اليهم ممثل عن نقابة الصحفيين عند بحث شؤون الصحافة المحلية وعلاقتها بالوكالة .