المادة 7

معرف المادة: 32635

رقم المادة : 1478

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : اولا : مركز الوزارة و يتكون من : ‌أ. مكتب المفتش العام . ‌ب. دائرة التخطيط و المتابعة . ‌ج. الدائرة القانونية . ‌د. الدائرة الادارية و المالية . هـ.دائرة الاستثمارات الزراعية . و. قسم التدقيق و الرقابة الداخلية . ز. قسم العلاقات و الاعلام و التعاون الدولي . ح. مكتب الوزير . ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالوزارة : ‌أ. دائرة البحوث الزراعية . ‌ب. دائرة الارشاد و التدريب الزراعي . ‌ج. دائرة وقاية المزروعات . ‌د. دائرة الاراضي الزراعية . هـ. دائرة فحص و تصديق البذور . و‌. دائرة الغابات و التصحر . ز‌. دائرة البستنة . ح‌. دائرة الثروة الحيوانية . ط‌. دائرة البيطرة . ي‌. الشركة العامة للتجهيزات الزراعية . ك‌. شركة ما بين النهرين العامة للبذور . ل‌. مديريات الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .