المادة 7
الاحكام المرتبطة بالمادة
تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :
اولا : مركز الوزارة و يتكون من :
أ. مكتب المفتش العام .
ب. دائرة التخطيط و المتابعة .
ج. الدائرة القانونية .
د. الدائرة الادارية و المالية .
هـ.دائرة الاستثمارات الزراعية .
و. قسم التدقيق و الرقابة الداخلية .
ز. قسم العلاقات و الاعلام و التعاون الدولي .
ح. مكتب الوزير .
ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالوزارة :
أ. دائرة البحوث الزراعية .
ب. دائرة الارشاد و التدريب الزراعي .
ج. دائرة وقاية المزروعات .
د. دائرة الاراضي الزراعية .
هـ. دائرة فحص و تصديق البذور .
و. دائرة الغابات و التصحر .
ز. دائرة البستنة .
ح. دائرة الثروة الحيوانية .
ط. دائرة البيطرة .
ي. الشركة العامة للتجهيزات الزراعية .
ك. شركة ما بين النهرين العامة للبذور .
ل. مديريات الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .