المادة 2
تهدف وزارة الزراعة الى تحقيق التنمية الزراعية و اجراء البحوث الزراعية لتطوير العملية الانتاجيـة و تقديم الخدمـات في مياديـن الانتـاج النبـاتي والحيواني و نشر طرق الزراعة الحديثـة و توفـير المستلزمات الزراعيـة وتطوير العمل في مجالات الوقاية و الارشاد و التعاون و التدريب و خدمات الثروة الحيوانية و العمل على تطبيق التشريعات الزراعية لغرض الوصول الى الاكتفاء الذاتي و تحقيق الامن الغذائي .