المادة 5

معرف المادة: 32625

رقم المادة : 1477

المادة 5 يجوز استخدام الطائرات الزراعية لاغراض المكافحة والتسميد مقابل اجور تحدد بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والمالية .