المادة 2

معرف المادة: 32622

رقم المادة : 1477

المادة 2 1 - تعتبر الافة الزراعية وبائية اذا انتشرت بشكل واسع وليس بمقدور الافراد مكافحتها . 2 - تعتبر الافات الزراعية التالية وبائية وتقوم الدائرة المختصة بمكافحتها مجابا ولها في سبيل ذلك الدخول الى المزارع والبساتين والحدائق وفق متطلبات عملها : ا - الجراد بانواعه . ب - السنونة . جـ - دوباس النخيل . د - فئران وجرذان الحقول . هـ - ماضغة اوراق الحنطة . و - البق الدقيقي . ز - اية افة زراعية تقرر الدائرة المختصة انها وبائية على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير .