المادة 6
يمارس رئيس المركز الصلاحيات والاختصاصات الاتية :
1 - اقرار خطط البحث العلمي وتطوير الانتاج للمركز .
2 - اقرار برامج نقل التقنية الحديثة الى الميدان التطبيقي ومتابعة تنفيذها وتقويمها .
3 - تحديد مجالات الاستفادة والتنسيق بين المؤسسات العلمية والزراعية في القطر وتظيراتها في الوطن العربي والعالم بما يخدم اهداف المركز .
4 - اقرار صيغة العقود التي تبرم مع المزارعين والشركات المحلية والعربية والاجنبية .
5 - اقرار مشروع الموازنة التخمينية للمركز وحساباته الختامية .
6 - اقرار فتح فروع للمركز في محافظات القطر وانشاء محطات الابحاث وتطوير الانتاج .
7 - اقرار ملاك المركز والموافقة على تعيين الباحثين والموظفين في المركز والتعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماتهم من عراقيين وعرب واجانب للمدة التي يراها .
8 - الموافقة على التفرغ العلمي والاجازات الدراسية لمنتسبي المركز وزمالاتهم .
9 - شطب ما يفقد او يتلف من المواد والادوات التي ترى اللجان المختصة شطبها .
10 - الاعلان عن الاعمال واحالتها والمباشرة بالتنفيذ (مناقصة عامة او دعوة مباشرة) لحد مليون دينار .
11 - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة .
12 - الصرف بحدود (25) خمسة وعشرين الف دينار للحالة الواحدة لتلافي نفقات الضيافة .
13 - فرض العقوبات على منتسبي المركز ممن هم في الدرجة الثانية فادنى .
14 - تقييم اداء الملاكات القيادية والباحثين والمنظفين .
15 - منح المكافات المالية بحدود (25) خمسة وعشرين الف دينار لكل حالة وفق التعليمات .
16 - البت في توزيع نماذج او اصول لاغراض بحثية او تجريبية .
17 - اصدار الاوامر المتعلقة بتنظيم الشؤون الادارية لمنتسبي المركز .
18 - تشغيل الموظفين بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وفق القانون .
19 - الصرف على مستلزمات نقل التقنية الى الميدان التطبيقي لدى المزارعين وتعويض من يتضرر منهم وفق العقود المبرمة معهم .
20 - الاستعانة باي من موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض المركز .
21 - ما يكلف به من مهام وواجبات اخرى .