المادة 6

معرف المادة: 32614

رقم المادة : 1476

المادة 6 يمارس رئيس المركز الصلاحيات والاختصاصات الاتية : 1 - اقرار خطط البحث العلمي وتطوير الانتاج للمركز . 2 - اقرار برامج نقل التقنية الحديثة الى الميدان التطبيقي ومتابعة تنفيذها وتقويمها . 3 - تحديد مجالات الاستفادة والتنسيق بين المؤسسات العلمية والزراعية في القطر وتظيراتها في الوطن العربي والعالم بما يخدم اهداف المركز . 4 - اقرار صيغة العقود التي تبرم مع المزارعين والشركات المحلية والعربية والاجنبية . 5 - اقرار مشروع الموازنة التخمينية للمركز وحساباته الختامية . 6 - اقرار فتح فروع للمركز في محافظات القطر وانشاء محطات الابحاث وتطوير الانتاج . 7 - اقرار ملاك المركز والموافقة على تعيين الباحثين والموظفين في المركز والتعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماتهم من عراقيين وعرب واجانب للمدة التي يراها . 8 - الموافقة على التفرغ العلمي والاجازات الدراسية لمنتسبي المركز وزمالاتهم . 9 - شطب ما يفقد او يتلف من المواد والادوات التي ترى اللجان المختصة شطبها . 10 - الاعلان عن الاعمال واحالتها والمباشرة بالتنفيذ (مناقصة عامة او دعوة مباشرة) لحد مليون دينار . 11 - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة . 12 - الصرف بحدود (25) خمسة وعشرين الف دينار للحالة الواحدة لتلافي نفقات الضيافة . 13 - فرض العقوبات على منتسبي المركز ممن هم في الدرجة الثانية فادنى . 14 - تقييم اداء الملاكات القيادية والباحثين والمنظفين . 15 - منح المكافات المالية بحدود (25) خمسة وعشرين الف دينار لكل حالة وفق التعليمات . 16 - البت في توزيع نماذج او اصول لاغراض بحثية او تجريبية . 17 - اصدار الاوامر المتعلقة بتنظيم الشؤون الادارية لمنتسبي المركز . 18 - تشغيل الموظفين بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وفق القانون . 19 - الصرف على مستلزمات نقل التقنية الى الميدان التطبيقي لدى المزارعين وتعويض من يتضرر منهم وفق العقود المبرمة معهم . 20 - الاستعانة باي من موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض المركز . 21 - ما يكلف به من مهام وواجبات اخرى .