المادة 5

معرف المادة: 32613

رقم المادة : 1476

المادة 5 1 - يتالف المركز من الدائرتين الاتيتين ويدير كل منهما موظف بدرجة مدير عام . ا - دائرة الابحاث والدراسات . ب - دائرة تطوير الانتاج ونقل التقنيات . 2 - تحدد مهام وتشكيلات الدائرتين في اعلاه بتعليمات يصدرها رئيس المركز . 3 - يجوز استحداث اية دائرة اخرى في المركز بموافقة مجلس الوزراء .