المادة 5
1 - يتالف المركز من الدائرتين الاتيتين ويدير كل منهما موظف بدرجة مدير عام .
ا - دائرة الابحاث والدراسات .
ب - دائرة تطوير الانتاج ونقل التقنيات .
2 - تحدد مهام وتشكيلات الدائرتين في اعلاه بتعليمات يصدرها رئيس المركز .
3 - يجوز استحداث اية دائرة اخرى في المركز بموافقة مجلس الوزراء .