المادة 3
يهدف المركز الى :
1 - النهوض بالبحث العلمي الزراعي في جميع مجالاته والعمل على نقل نتائج الابحاث والتقنيات الحديثة الى الواقع الميداني ومتابعة وتحليل نتائجه .
2 - استنباط وادخال السلالات النباتية والحيوانية واكثار اصولها .
3 - اكثار البذور والتقاوي المصدقة والمسجلة وتوزيعها على المستفيدين .
4 - تنفيذ اية مشاريع انمائية ذات طبيعة وقتية .