المادة 3

معرف المادة: 32611

رقم المادة : 1476

المادة 3 يهدف المركز الى : 1 - النهوض بالبحث العلمي الزراعي في جميع مجالاته والعمل على نقل نتائج الابحاث والتقنيات الحديثة الى الواقع الميداني ومتابعة وتحليل نتائجه . 2 - استنباط وادخال السلالات النباتية والحيوانية واكثار اصولها . 3 - اكثار البذور والتقاوي المصدقة والمسجلة وتوزيعها على المستفيدين . 4 - تنفيذ اية مشاريع انمائية ذات طبيعة وقتية .