المادة 14
اولا ــ يسجل (40%) اربعون من المئة من مبلغ كل غرامة تفرض وفق احكام المادة (10) من هذا القانون امانة باسم ادارة المشروع ذي العلاقة ويصرف على تشغيله وصيانته، ويسجل (20%) عشرون من المئة من الغرامة ايرادا لوزارة المالية.
ثانيا ــ يمنح بتعليمات يصدرها وزير الري المتبقي من الغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على الوجه الاتي :
أ ـ (30%) ثلاثون من المئة منه الى المخبر عن المخالفة.
ب ـ (70%) سبعون من المئة الى كل من مقدم التقرير الفني ومسؤول الري والمهندسين والفنيين والعاملين في دائرة الري في القضاء او الناحية بنسب حسب المسؤولية والجهد المبذول.