المادة 7

معرف المادة: 32585

رقم المادة : 1474

المادة 7 تتكون موارد الصندوق من : أولاً : ما يُخصص له في الموازنة العامة للدولة . ثانياً : القروض التي يعقدها الصندوق مع الجهات الحكومية . ثالثاً : المُنح والتبرعات والإعانات والهبات من داخل جمهورية العراق وخارجها وفقاً للقانون .