المادة 5

معرف المادة: 32583

رقم المادة : 1474

المادة 5 أولاً : يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه. ثانياً : يكتمل النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس . ثالثاً : تتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .