المادة 2

معرف المادة: 32558

رقم المادة : 1471

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة