المادة 2
تسري احكام الفقرتين (1)و (4) من المادة (السابعة و العشرين) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 على القرارات الصادرة وفقا للبند (ثانيا) من المادة(1) من هذا القانون ، و تؤول قضايا تثبيت الحقوق في الاراضي المتعلقة بها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية الى دوائر التسجيل العقاري و تطبق في شانها احكام قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 و التعليمات الصادرة بموجبه .