المادة 4 يلغى نص البند ( خامسا ) من المادة ( 10 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 10 – خامسا : على المصدر إجراء عمليات التطهير التي تقررها تشريعات البلدان المستوردة للإرساليات الزراعية لدى قسم الحجر الزراعي أو الجهة التي تخولها الدائرة وبإشراف القسم المذكور عدا التمور العراقية يكون لدى الشركة العراقية للتصنيع وتسويق التمور وبإشراف الحجر الزراعي .