المادة 3

معرف المادة: 32537

رقم المادة : 1465

المادة 3 يلغى نص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون ، ويحل محله ما ياتي : 1 ــ كل من يقوم بزراعة الرز في الارض الممنوع زراعته فيها يعاقب بغرامة قدرها (25000) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم مزروع به .