المادة 4 تُلغى المادتان (9) و (10) من القانون ويحل محلهما مايأتي : المادة -9- تنقل حقوق والتزامات صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين إلى صندوق الاقراض الزراعي الميسر . المادة -10- أولاً: يصدر وزير المالية تعليمات يحدد فيها مكافأة أعضاء مجلس الادارة والعاملين فيه. ثانياً: لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.