المادة15

معرف المادة: 32518

رقم المادة : 1462

المادة15 الاموال الاخرى اضافة الى الميزانية المشار اليها في المادة 14 يمكن تزويد المجلس الدولي للزيتون بأموال اخرى يحدد النظام الداخلي الغرض منها وطريقة استعمالها ومبرراتها ويجوز لمجلس الاعضاء ايضا ان يأذن للامانة التنفيذية بإدارة اموال الغير ويحدد النظام المالي شروط هذا الاذن ونطاقه والتبعات الناجمة عن ادارة هذه الاموال