المادة15
الاموال الاخرى
اضافة الى الميزانية المشار اليها في المادة 14 يمكن تزويد المجلس الدولي للزيتون بأموال اخرى يحدد النظام الداخلي الغرض منها وطريقة استعمالها ومبرراتها
ويجوز لمجلس الاعضاء ايضا ان يأذن للامانة التنفيذية بإدارة اموال الغير ويحدد النظام المالي شروط هذا الاذن ونطاقه والتبعات الناجمة عن ادارة هذه الاموال