المادة 14
الميزانية
1-تتطابق السنة المالية مع السنة التقويمية .
2-تكون هناك ميزانية واحدة تتألف من بابين
الباب الاول : الشؤون الادارية
الباب الثاني : الشؤون التشغيلية وتشمل بوجه خاص توحيد المعايير والتعاون التقني والترويج
ويبت مجلس الاعضاء في اضافة أي ابواب فرعية مناسبة واضعا في اعتباره اهداف المجلس الدولي للزيتون
3-تمول الميزانية من :
(أ)مبلغ اشتراك كل عضو ويحدد بالتناسب مع حصص مشاركته المحددة وفقا للمادة 11 من هذا الاتفاق
(ب)الاعانات والمساهمات الطوعية المقدمة من الاعضاء التي تنظمها الاحكام المدرجة في اتفاق يبرم بين المجس الدولي للزيتون والعضو المانح
(ج)الهبات المقدمة من الحكومات و/او غيرها من المصادر
(د)الاشكال الاخرى من المساهمات التكميلية وتشمل الخدمات والمعدات العلمية والتقنية و/او الموظفين بما يفي باحتياجات البرامج الموافق عليها
(هـ)أي ايراد آخر
4-يسعى المجس الدولي للزيتون في اطار تنمية التعاون الدولي الى الحصول على المساعدة المالية و/او التقنية الاساسية التي قد تقدمها المنظمات الدولية او الاقليمية او الوطنية المختصة سواء اكانت منظمات مالية او منظمات من نوع آخر .
ويخصص مجلس الاعضاء المبالغ المذكورة أعلاه لميزانيته
5-يجوز ترحيل المبالغ التي لم تصرف خلال سنة من السنوات التقويمية الى السنوات التقويمية التالية كتمويل مسبق للميزانية على النحو المنصوص عليه في النظام المالي