المادة 13
لجنة الشؤون الإدارية والمالية
1-ينشئ مجلس الاعضاء لجنة للشؤون الادارية والمالية تتألف من مندوب واحد على الاقل لكل عضو وتجمع لجنة الشؤون الادارية والمالية مرتين في السنة على الاقل قبل كل دورة من دورات مجلس الاعضاء .
2-وتكلف لجنة الشؤون الادارية والمالية بأداء الوظائف المبينة في هذا الاتفاق وفي النظام الداخلي وتكلف بشكل خاص عما يلي :
بحث برنامج العمل السنوي للامانة التنفيذية المتعلق بسير عمل المؤسسة وخاصة فيما يتعلق بالميزانية والنظام المالي والنظام الداخلي والنظام الاساسي قبل عرضه على مجلس الاعضاء لاعتماده في دورته العادية الثانية من السنة التقويمية
الاشراف على تنفيذ معايير الرقابة الداخلية المبينة في النظام الداخلي للمجلس الدولي للزيتون ومراقبة تطبيق الاحكام المالية المشار اليها في هذا الاتفاق
دارسة مشروع الميزانية السنوية للمجلس الدولي للزيتون الذي يقترحه المدير التنفيذي ولايحال الى مجلس الاعضاء بغية اعتمادة سوى مشروع الميزانية الذي تقترحه لجنة الشؤون الادارية والمالية
تدقيق حسابات السنة المالية السابقة وتقديمها في كل سنة الى مجلس الأعضاء ليعتمدها في دورته العادية الاولى من السنة التقويمية ومعها أي إجراء آخر يتناول مسائل مالية وادارية
إسداء المشورة وتقديم التوصيات بشأن مسائل تهم تنفيذ هذا الاتفاق
بحث طلبات انضمام جدد او انسحاب احد الاعضاء من المجلس الدولي للزيتون وتقديم تقارير في هذا الشأن الى مجلس الاعضاء
استعراض التقيد بالمبادئ المكرسة في المادة 7 بشأن تعيين الموظفين في الامانة التنفيذية وغير ذلك من المسائل الدارية والتنظيمية
3-تؤدي لجنة الشؤون الادارية والمالية اضافة الى الوظائف المبينة في هذه المادة أي وظيفة اخرى يفرض اليها المجلس أداءها بموجب نظامه الداخلي و/او نظامه المالي
4-يضع مجلس الاعضاء ويعتمد في نظامه الداخلي قواعد مفصلة لاغرض تطبيق هذه الاحكام