المادة 12

معرف المادة: 32512

رقم المادة : 1462

المادة 12 التعاون مع المنظمات الاخرى 1-يجوز للمجلس الدولي للزيتون اتخاذ ترتيبات للتشاور والتعاون مع الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ولاسيما مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ومع غيرها من المنظمات الحكومية الدولية المناسبة والمنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة ويمكن ان تشمل هذه الترتيبات اتفاقات تعاون مع مؤسسات ذات طابع مالي من شأنها ان تساهم في الاهداف المشار اليها في المادة 1 من هذا الاتفاق 2-واي اتفاق تعاون يعقد بين المجلس الدولي للزيتون وبين المنظمات الدولية و/او المؤسسات السالفة الذكر وتقع بموجبه التزامات هامة على عاتق المجلس الدولي للزيتون يجب ان يحصل على موافقة اعضاء المجلس المسبقة وفقاً للفقرة 3 من المادة 10 3-يخضع تطبيق هذه المادة للنظام الداخلي للمجلس الدولي للزيتون .