المادة 11
حصص المشاركة
1-للاعضاء مجتمعين 1000 حصة من حصص المشاركة وتكون هذه الحصص مساوية لاشتراكات الاعضاء المادية ولما لهم من حقوق التصويت
2-وتقسم حصص المشاركة على الاعضاء بالتناسب مع البيانات الاساسية الخاصة بكل عضو محسوبة وفقاً للمعادلة التالية:
م= (ج1+ج2)+ (ص1+ص2)+ (و1+و2)
وفي هذه المعادلة تمثل البارامترات متوسطات معبراً عنها بآلاف الاطنان المترية ولا يلتفت الى أي كسر من الف طن يزيد على عدد صحيح ولايجوز وجود كسور في حصص المشاركة
م: المعلومات الاساسية المستخدمة لحساب حصص المشاركة بالتناسب
ج1: متوسط انتاج زيت الزيتون في مواسم الزيتون الستة الاخيرة
ج2: متوسط انتاج زيتون المائدة في مواسم الزيتون الستة الاخيرة محولا الى ما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة
ص1: متوسط صادرات زيت الزيتون (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية مواسم الزيتون المستخدمة في الحساب ج1
ص2: متوسط صادرات زيتون المائدة (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية المواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج2 محولاً الى ما يعادلة من زيت الزيتون بتطبيق معاملة تحويل قدره 16 في المائة
و1: متوسط واردات زيت الزيتون (الجمركي)في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية موسم الزيتون المستخدمة في حساب ج1
و2: متوسط واردات زيتون المائدة (الجمركي)في السنوات التقويمية الست الاخيرة الموافقة لسنوات نهاية موسم الزيتون المستخدمة في حساب ج2 محولا الى مايعدله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة
3-ترد حصص المشاركة الاولية في المرفق الف من هذا الاتفاق وتحدد تبعاً لمتوسط البيانات عن آخر ستة مواسم زيتون والسنوات التقويمية الست الاخيرة التي تتوفر عنها بيانات نهائية
4-لايجوز ان يمتلك أي عضو اقل من خمس حصص مشاركة فاذا كانت النتيجة العملية الحسابية اقل من خمس حصص مشاركة لاحد الاعضاء تزاد حصة هذا العضو خمس حصص ويخفض عدد حصص مشاركة بقية الاعضاء بالتناسب
5-يعتمد مجلس الاعضاء في دورته العادية الثانية في كل سنة تقويمية حصص المشاركة المحسوبة بموجب هذه المادة ويعمل بهذا التوزيع في السنة التالية دون الإحلال بالفقرة 6 من هذه المادة
6-عندما تصبح حكومة من الحكومات بالمعنى المقصود في الفقرة 3من المادة 4 طرفاً في هذا الاتفاق او لاتعود طرفاً فيه او عند ما يتغير وضع احد الاعضاء بالمعنى المقصود في الفقرة 8 من المادة 16 يعيد المجلس الاعضاء توزيع حصص المشاركة للسنة التالية بصورة تتناسب مع عدد حصص المشاركة التي يمتلكها كل عضو مع مراعاة الشروط المبنية في هذه المادة وفي حال حدوث انضمام الى هذا الاتفاق او انسحاب منه خلال السنة الجارية يعاد التوزيع لاغراض التصويت فقط