المادة 10

معرف المادة: 32510

رقم المادة : 1462

المادة 10 قرارات مجلس الاعضاء 1-يتخذ مجلس الاعضاء قراراته بتوفق الاراء وتتخذ جميع القرارات بموجب هذه المادة من قبل الاعضاء الحاضرين او الممثلين الذين يحق لهم التصويت وفقاً للفقرة 6 من المادة16 وتعهد الاعضاء ببذل قصارى جهدهم in سبيل إيجاد حل لاي قضايا معلقة بتوافق الآراء. 2-يلزم لاعتماد أي قرار يتخذه مجلس الاعضاء حضور او تمثيل ما لا يقل عن أغلبية جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وفقا للفقرة 6 من المادة 16 3-ينطبق شرط توافق الآراء على جميع القرارات التي تتخذ بشأن استبعاد اعضاء في المجلس عملاً بالمادة 34الفقرتين 6و10من المادة 16ادخال تعديلات على هذا الاتفاق او انهاء العمل به وفقاً للمادتين 32و36 التعاون مع المنظمات الاخرى وفقاً للفقرة 2من المادة 12 4-فيما يتعلق بالقرارات الاخرى واذا لم يتحقق توافق الاراء قبل انقضاء مهلة زمنية يحددها الرئيس ينطبق الاجراء المبين ادناه (أ)اتخاذ القرارت المتعلقات بالمعايير التجارية وبتنفيذ القواعد المشار اليها في الفقرة 1(ج)من المادة 7 من هذا الاتفاق كقاعدة عامة لاتقدم الى مجلس الاعضاء لاعتمادها سوى القرارات التي تم التوصل بشأنها الى توافق في الاراء على مستوى المناسب حسب ما اشترطه المجلس الدولي للزيتون في نظامه الداخليفإذا لم يتم التوصل الى توافق في الاراء بإتباع الاجراء المطبق على المستوى المناسب يحال القرار الى مجلس الاعضاء مشفوعاً بتقرير يبين الصعوبات التي اعترضت هذه العلمية وبأي توصية مناسبة ويسعى مجلس الاعضاء الى اتخاذ القرار المعني بتوافق آراء الاعضاء الحاضرين اوالممثلين الذين يحق لهم التصويت وفقاً للفقرة6من المادة 16 واذا استحال التوصل الى توافق في الاراء يؤجل القرار الى الدورة التالية سواء اكانت عادية ام استثنائيةفاذا لم يتم التوصل مجدداً الى توافق في الاراء في تلك الدورة يؤجل البت في القرار ان امكن 24 ساعة على الاقل وفي حال عدم التوصل الى توافق في الاراء في غضون هذه الفترة الزمنية يعتبر القرار في حكم المعتمد ما لم يرفضه ربع الاعضاء على الاقل او ما لم يرفضه عضو او اكثر يمتلكون ما مجموعه 100 حصة من حصص المشاركة (ب)أي قرار آخر لم يشر اليه في الفقرة 4 (أ) من هذه المادة أعلاه اذا لم يتم التوصل الى توافق في الاراء خلال مهلة زمنية يحددها الرئيس يجري الاعضاء تصويتاً وفقاً للاحكام المبينة ادناه اذا صوت لصالح أي قرار ما لا يقل عن غالبية الاعضاء الذين يمثلون 86في المائة على الاقل من حصص مشاركة الاعضاء وفقا للفقرة 1من هذه المادة يعتبر ان هذا المقرر قد اعتمد . 5-لاتطبق اجراءات التصويت والتمثيل المشار اليها في هذه المادة على الاعضاء الذين لا يستوفون الشروط المبينة في المادة 16من هذا الاتفاق ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك وفق للمادة نفسها 6-يجوز لمجلس الاعضاء ان يتخذ قرارات عن طريق التبادل المراسلات بين الرئيس والاعضاء من دون عقد دورة ما لم يعترض أي عضو على هذا الاجراء باستثناء الاعضاء الذين تخلفوا عن دفع اشتراكاتهم ويضع مجلس الاعضاء في نظامه الداخلي قواعد تطبيق إجراء التشاور هذا وتبلغ الامانة التنفيذية جميع الاعضاء في اسرع وقت ممكن بأي قرار يتخذ على هذا النحو ويدرج القرار في التقرير النهائي عن الدورة التالية لمجلس الاعضاء